قدرت الله وجداني فخر
476
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( دفع إليه ( 1 ) المال ) ، لاعترافه ( 2 ) بكونه أولى منه بالإرث . ( فلو أقرّ العمّ بعد ذلك ( 3 ) بولد ) للميّت وارث ( وصدّقه ( 4 ) الأخ دفع إليه المال ) ، لاعترافهما بكونه ( 5 ) أولى منهما . ( وإن أكذبه ) أي أكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميّت ( لم يدفع ( 6 ) إليه ) ، لاستحقاقه ( 7 ) المال باعتراف ذي اليد له ، وهو ( 8 ) العمّ ، ولم تعلم أولويّة الثاني ( 9 ) ، لأنّ العمّ حينئذ خارج ( 10 ) ، فلا يقبل إقراره في حقّ الأخ ( 11 ) ، ( وغرم العمّ له ( 12 ) ) أي لمن اعترف بكونه ولدا ( ما دفع إلى الأخ )